عبد الرزاق الصنعاني
236
المصنف
بن ثابت ، فسألهما ، فابتدراه جميعا ، فقالا : حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ( 1 ) ، إلا أن الثوري ( 2 ) قال : لقيهما وهما متخاصران . 12950 - عبد الرزاي عن ابن جريج قال : أخبرت عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول : الطلاق للرجال ما كانوا ، والعدة للنساء ما كن ( 3 ) . 12951 - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( 4 ) . 12952 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان ( 5 ) أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما لها طلق امرأته تطليقتين ، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، قال عبد الرحمن ( 6 ) : وسألت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن
--> ( 1 ) أخرجه مالك عن أبي الزناد ، ومن طريقه " هق " 7 : 368 . ( 2 ) هذا يدل على أن عبد الرزاق رواه عن شيخين له ، وقد سقط اسم أحدهما من " ص " ولعله مالك . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق قتادة عن عكرمة عنه قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 7 : 370 . ( 4 ) أخرجه مالك عن يحيى ، وأخرجه " هق " من طريق مالك 7 : 370 وسعيد عن الدراوردي عن يحيى مطولا 3 ، رقم : 1327 وعن ابن عيينة عنه مختصرا 3 ، رقم : 1326 . ( 5 ) متروك ، من رجال التهذيب . ( 6 ) كذا في " ص " والصواب " عبد الرزاق " .